الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
88
تحرير المجلة
حاضرة كفت الإشارة إليها وان كانت غايبه كفى الوصف وبالجملة فالظاهر المستفاد من النصوص والفتاوى أن المعلومية المعتبرة في الدعوى أوسع دائرة من المعلومية المعتبرة في البيع فتكفي المشاهدة أو الوصف حتى في المكيل والموزون الذي لا يكفي في البيع وفي الأراضي والبساتين يكفي ذكر الحدود والجهات بل لا بد من ذكر الحدود سواء في الدعوى أو البيع إلا إذا كانت حدوده مشهورة معلومة بحيث تغني شهرتها عن ذكرها ولا يلزم ذكر مساحته أو عدد نخيله وأشجاره ولا عدد غرف الدار ومرافقها كل ذلك لكفالة المعلومية في الجملة في أمثال هذه الموارد حتى في البيع الذي هو أضيق العقود فضلا عن غيره وقد أشار إلى بعض هذا في مادة « 1623 » إذا كان المدعى به عقارا إلى آخرها . ( اما المديون ) فهي مبنية على المعلومية التامة لأنها حق في الذمة لا في الخارج فلا بد من بيانه بما يرفع الإبهام كما أشارت إليه مادة « 1626 » إذا كان المدعى به دينا يلزم المدعى بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره مثلا يلزم ان يبين جنسه بقوله ذهبا أو فضة ونوعه بقوله سكة آل عثمان أو الانكليز ووصفه بقوله سكة خالصة أو مغشوشة ومقداره بقوله ألفا ، ، ، إلى آخرها . مادة « 1627 » إذا كان المدعى به عينا فلا يلزم بيان سبب الملكية بل تصح دعوى الملك المطلق بقوله هذا المال لي واما إذا كان دينا فيسئل عن سببه إلى آخرها .